فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /١ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
قاعدة الإتلاف(١)
القسم الأول
عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
تطبّق في إتلاف المال قاعدة فقهية مشهورة تدعى بـ (قاعدة الإتلاف) نذكر أهم خصائصها فيما يأتي:
أولاً ـ مضمون القاعدة:
يعبّر الفقهاء عن مضمون قاعدة الإتلاف عادة بأنّ (من أتلف مال غيره فهو له ضامن). ومرادهم من ذلك واضح، فإنّ من يُتلف مالاً يعود لجهة أو أحد من الناس دون إذن من صاحبه أو من الشارع تشتغل ذمّته بعوضه(٢). وقد تمسّك الفقهاء بهذه القاعدة في موارد الإتلاف في أبواب مختلفة من الفقه، واعتبرها بعضهم من القواعد المسلّمة بين جميع فرق المسلمين، وربما قيل بأنّها من ضروريات الدين أيضاً(٣).
ثانياً ـ مدرك القاعدة:
استدلّ بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن ادريس(٤)على قاعدة الإتلاف بقوله تعالى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } (٥).
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهما السلام) ٣: ٢٢٢ـ ٢٥٨.
(٢) المبسوط ٧: ١٧٠. المهذب ٢: ٤٩٢. المسالك ١٥: ٣٨٣. مستمسك العروة ١٣: ٣٦١ ـ ٣٦٢.
(٣) القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢: ١٧.
(٤) المبسوط ٣: ٦٠. السرائر ٢: ٤٨٠.
(٥) البقرة : ١٩٤ .